للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غذا فليس بإكراه.

ولا بد من كون المكره غالبًا قادرًا على تحقيق ما هدد به بولاية، أو تغلب، أو فرط [من] (١) هجوم، وكان المكرَه مغلوبًا عاجزًا عن الدفع [١٧٢ ن/أ] بفرار، أو مقاومة، أو استغاثة بالغير، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به، لولا المطلوب.

وأما الثالث: فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [تقوم مقام المشقة] (٢) لولاها، ويفرض في مسائل:

الأولى: أن يريد به نكاحها (٣) فيحل بغير إذنها للأمر به (٤)، و [هل] (٥) هو مستحب أو مباح؟ وجهان، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح: الأول، فإنه اللائق بقواعد الأصول، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد [الإرشاد وهي التعليل.

- ومنها: إذا منعنا النظر] (٦) [إلى الإماء] (٧)، ...........................


(١) من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "نكاحًا".
(٤) أي لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة وقد خطب امرأة: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، أخرجه الترمذي [كتاب النكاح -باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة- حديث (١٠٨٧)]، والنسائي [كتاب النكاح -باب إباحة النظر قبل التزويج- حديث رقم (٣٢٣٥)]، وابن ماجه [كتاب النكاح -باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها- حديث (١٨٦٥)].
(٥) من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>