للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى (١) ما يبدو حال المهنة كما هو أحد الثلاثة أوجه، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء، وإلى ماذا (٢) ينظر [بها] (٣)، [هل] (٤) إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يبدو حال المهنة، [أو] (٥) إلى غير ذلك؟ فيه وجوه.

قلت: والأصح أنه ينظر منها [ما ينظر إلى] (٦) العبد.

الثانية: إذا عامل المرأة ببيع أو غيره أو لحمل شهادة عليها أو أدائها، جاز له النظر [إلى الوجه فقط، كذا قالوه، وفيه نظر، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر] (٧) إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين، هذا مما لا سبيل إليه، لكن يحتمل [هذا] (٨) [أن يكون] (٩) تفريعًا على المنع من غير حاجة.

قلت: أو يجاب بأن النظر [المباح] (١٠) هناك ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصور ليست [١٥٦ ق/ب] له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما.

الثالثة: جواز النظر واللمس للحجامة (١١)، ولمعالجة العلة بشرط الأمن (١٢)


(١) في (ن): "إلا".
(٢) في (ن): "ما".
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) سقطت من (ن) و (ق).
(٦) في (ق): "من".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) من (ن).
(٩) من (ق).
(١٠) من (ق).
(١١) في (ن) و (ق): "للحاجة".
(١٢) أي: من الفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>