للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: جواز (١) النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة [على] (٢) الزنا، وإلى فرج المرأة [للشهادة] (٣) على الولادة، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع، [فيه] (٤) وجوه؛ أصحها: الجواز، وثالثها (٥): يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتلث حرمته، رابعها: عكسه؛ لأن الحد مبني على الإسقاط.

وأما الجهل والظن، فهل ينفع أن (٦) يكون شبهة؟ فيه مسائل:

الأولى: إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة [عن العلماء] (٧)، فإنه لا يُحَدُّ.

الثانية: أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه.

الثالثة: لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن (٨) واعتقد الإباحة، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين؛ لأن ذلك لما خفي على [الإمام] (٩) عطاء، [مع] (١٠) أنه من علماء التابعين لم يبعد (١١) على العوام (١٢).


(١) في (ن): "في جواز".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) من (ك).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) أغفل ابن الملقن ذكر الوجه الثاني وهو قول الإصطخري: لا يجوز أما في الزنا فللندب إلى ستره، فلا طريق إلى أن يقع نظره اتفاقًا، وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى الرجال "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٣).
(٦) في (ق): "أو".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) أي: وطئ الجارية المرهونة بإذن سيدها.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ن).
(١١) أي: لم يبعد خفاؤه على العوام.
(١٢) والوجه الثاني: أنه إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فلا حد عليه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>