للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: إذا قتل من ظنه كافرًا واستند الظن إلى ظاهر بأن (١) رأى عليه زي الكفار، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص، وكذا [لا] (٢) دية على الأظهر، وعليه الكفارة، وإن كان في دار الإسلام، وجبا وفي القصاص قول.

وإن رأى مرتدًا فظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلم [١٥٧ ق/أ] فقتله، فالمنصوص: وجوب القصاص، ونص فيما إذا (٣) اعتقده ذميًّا أو عبدًا والحالة هذه على عدم القصاص، واختلف الأصحاب على طرق:

أحدها: طرد القولين في الصور، والثاني: تقرير النصين، والفرق أن المرتد يحبس في دار الإسلام ولا يخلى، فقاتله مقصر (٤) بخلاف الذمي والعبد.

والثالث: القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضًا، فإنه [ظن ما] (٥) لا يبيح القتل، ولا [يقتضي الإبراء] (٦)، فأشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل [١٧٣ ن/أ] بوجوب الحد، وكيف ما قدر فالظاهر في (٧) الصور وجوب القصاص، وأما إذا عهده حربيًّا، وظن أنه لم يسلم، فمنهم من جعله كالمرتد، ومنهم من قطع بأن (٨) لا قصاص، وفرق بأن المرتد لا يخلى، والحربي قد يخلى بالمهادنة، وأيضًا؛ فإن الظن ههنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصورة.


= ويقبل إذا ادعاه، وإلا لم يقبل.
(١) في (ق): "أن".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق)
(٤) في (ن): "لو".
(٥) في (ق): "مقابله تقصير".
(٦) من (ق) "لولا".
(٧) في (ن) "في".
(٨) في (ق) "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>