للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: إذا أقام شاهدين (١) على إقرار المقذوف بالزنا، وقلنا: الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين، ففي سقوط الحد عن القاذف وجهان [١٦٢ ق / ب] والظاهر: نعم، قال الرافعي: وكأن المراد ما سوى صورة التلاعن؛ فإن الزوجين إذا تلاعنا اندفع الحدَّان.

ولو أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد، فلو رجع المقذوف عن الإقرار سقط عنه حد الزنا، ولا يقبل رجوعه في حق (٢) القاذف، ولا يلزمه الحد، وهذه مسألة أخرى اجتمع فيها سقوط حد القذف وعدم الحد على المقذوف، قال في "الروضة" (٣): مراد القفال [١٧٩ ن / أ] لا يسقط حد القذف مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا إلا في المسألتين، فلا يرد عليه الأخيرتان؛ لأنه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما أو بالرجوع، ولهذا قال: وعدم [حد] (٤) الزنا على المقذوف، ولم يقل: وسقوط حد الزنا كما قال، وسقوط حد القذف.

فالحاصل: أنه لا يسقط حد القذف [ويمتنع] (٥) حدُّ الزنا إلا في [المسألتين، ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في] (٦) أربع، والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه (٧) ونحوه، وهو كما قال، إلا أن يقال: الأولى وجب فيها حد الزنا ثم سقط،


(١) في (ن): "شاهدان".
(٢) في (ن) و (ق): "حد".
(٣) في (ق): "الرخصة".
(٤) من (ق).
(٥) من (ق).
(٦) من (ق).
(٧) في (ن) و (ق): "بعقوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>