للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي وِزَان صورتي الرافعي، وبتقدير (١) أن مراده ما ذكره (٢)، فيرد [عليه] (٣) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن] (٣) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (٤) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (٥) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم] (٦).

* * *


(١) في (ن): "وتبعه ابن".
(٢) أي: ما ذكره النووي.
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "يسقط"، والمثبت من (س).
(٥) في (ن): "أراد".
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>