للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: [توقيت النكاح مانع في ابتدائه، دون دوامه] (١) إذا قال: أنتِ طالق غدًا أو بعد شهر، خلافًا للإمام مالك.

السادسة: إذا وجد عين ماله عند من أفلس (٢) فهو أحق به إذا كان الدين حالًّا، فلو كان مؤجلًا وحل في أثناء الحول، فليس له الفسخ على وجه.

السابعة: اشتراط [اجتماع] (٣) العدد (٤) في ابتداء (٥) صلاة الجمعة لا شك فيه، وفي الدوام (٦) كذلك على الأظهر، ووجه مقابله (٧): أن الشيء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية في الصلاة وغيرها.

الثامنة [١٨٠ ن/ ب]: إذا أذنت المرأة لأحد وليين في التزويج من زيد وأذنت لآخر في التزويج من عمرو وجوزناه، فعقد كل [واحد] (٨) منهما النكاح، وأشكل السابق، ولم يعرفه، فالنكاحان باطلان لتعذر الإمضاء؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، ولو سبق [واحد] (٩) معين ثم اشتبه، وجب التوقف حتى يتبين، وليس لأحدهما غشيانها (١٠) ولا لثالث والحالة هذه، ومن صورتها (١١) تحقق اليأس من التبين.


(١) من (ق).
(٢) في (ن): "أسلم".
(٣) من (ق).
(٤) أي: اجتماع العدد المشروط.
(٥) في (ق): "أثناء".
(٦) يعني: فهل يشترط البقاء حتى لو انفضوا في أثنائها هل تبطل؟ فيه قولان، أصحهما: الاشتراط؛ لأن ما اشترط في الابتداء اشترط في الدوام.
(٧) أي: عدم اشتراط البقاء.
(٨) من (ن).
(٩) من (ن).
(١٠) في (ن) و (ق): "عيانها"، والمثبت من (ك).
(١١) في (ن): "صور"، وفي (ق): "صوره".

<<  <  ج: ص:  >  >>