للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد، ولو كان [مسلمًا] (١) في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع.

العاشرة: ولو أسلم في مفقود (٢) عند [المحل] (٣) لا يصح وفاقًا، فلو أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان، [أو وجهان] (٤).

قلت: أصحهما: عدم (٥) الانفساخ.

الحاديه عشرة: النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا، وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أوجه، أصحها: [أنه] (٦) إن سهل الاستقبال وجب (٧)، وإلا فلا (٨).

إذا عرفت ذلك فدوام [قيام] (٩) الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها.

الثانية عشرة: جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [بيعه] (١٠) عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنًا، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء (١١) الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك؟ فيه وجهان وعللوه بذلك.


(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): "معقود".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "نعم".
(٦) من (ق).
(٧) كما لو كان عنان الدابة بيده.
(٨) كما لو كان راكبًا في مقطورة.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ن).
(١١) في (ن): "ابتداء".

<<  <  ج: ص:  >  >>