للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة عشرة: رهن [١٦٤ ق/ ب] ما يتسارع إليه الفساد لا يجوز بدين مؤجل، ولو رهن غيره ثم طرأ ما يعرضه للفساد لم يفسد.

الرابعة عشرة: لا يصح رهن العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش جناية مالية في الأصح، ولو جنى المرهون لم ينفسخ، بل إن عفى المجني عليه استمر، وإلا فإن فداه السيد فذاك، وإلا بيع منه ما يؤدي الأرش، وإن تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما يجوز بيعه، فلو رهنه ثم عفا المستحق على مال فهل يكون كتعلق (١) الأرش بالابتداء حتى يتبين فساد الرهن؟ فيه وجهان، وإن قلنا: يتبين الفساد، فلو حفر العبد بئرًا فتردى فيها إنسان بعد أن رُهن وتعلق الضمان برقبته، ففي تبين [١٨١ ن/ أ] فساد الرهن، وجهان؛ لأن الحفر لم يكن سببًا تامًا بخلاف الجناية في الصور السابقة.

الخامسة عشرة: إذا اشترى دارًا ثم انفصل بعضُ بنيانها عن بعض قبل الأخذ بالشفعة (٢) بالانهدام وسقوط الجدران، فهل يأخذ الشفيع الشقص (٣)؟ وجهان، ويقال: قولان، أحدهما: نعم، لأن منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد، ولهذا لو اشتراها وانهدمت يكون النقص للمشتري كما لو كان في الابتداء، كذلك فأدخل الشقص (٤) في البيع، فإنه لا يؤخذ بالشفعة.

السادسة عشرة: الإغماء يمنع الاعتكاف (٥) ابتداء، وإذا طرأ في أثنائه (٦) لا يبطل.


(١) في (ن): "فهل يتعلق".
(٢) في (ن) و (ق): "نقص"، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن): "النقص".
(٤) في (ق): "البعض"، وفي (ن): "النقص".
(٥) في (ن) و (ق): "الانعقاد"، والمثبت من (ك).
(٦) في (ن): "الإماء"، وفي (ق): "الأثناء".

<<  <  ج: ص:  >  >>