للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشترته (١) بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر، فإنه ينفسخ النكاح، وهل يسقط المهر؟ فيه وجهان، أصحهما: لا.

واعلم أنه إذا استوى وجود الشيء ابتداء ودوامًا وهو الأصل (٢)، فإما على وجه الجزم، نحو قطع نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه، وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم، [ووطء أبيه] (٣) أو ابنه زوجته بشبهة، وبوطئه (٤) أمها أو ابنتها بشبهة، وطريان ملك الزوج (٥) للزوجة أو بعضها وبالعكس.

وإما على الأصح؛ كطريان الكثير [١٨١ ن / ب] على الماء القليل المستعمل وطريان النقاء (٦) على المستحاضة في أثناء (٧) الصلاة، وطريان (٨) الردة على المحرم فيبطل نسكه، [وطريان قصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه] (٩)، وطريان نقصان عدد الجمعة في أثنائها كالانفضاض، وإذا طولب المولي بالفيئة أو بالطلاق، فوطئ ولم ينزع كما غيب بل مكث، فالأصح: لا حد، لأن ابتداءه كان مباحًا.

[القسم الثاني: أن لا ينزل منزلة الابتداء، وهذا هو الخارج، وهو أيضًا على ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك] (١٠) جزمًا، وهو قليل مثل طريان الإحرام (١١)


(١) في (ن): "فاشتراه".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ووطئه".
(٤) في (ن): "وطء".
(٥) في (ن) و (ق): "الزوجة".
(٦) في (ق): "الشفاء".
(٧) في (ن): "ابتداء".
(٨) في (ق): "على أن".
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).
(١٠) ما بين المعقوفتين من (س).
(١١) في (ن): "على الإحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>