للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والردة وعدة (١) الشبهة على النكاح، وطريان الإسلام على السبي، فإنه (٢) [لا] (٣) يزيل الملك، وطريان اليسار، ونكاح الحرة، والأمن من العنت على حر نكح أمة بالشروط، خلافًا للمزني في اليسار ونكاح الحرة، وطريان إباق العبد، فإنه لا يفسخ البيع مع كون الإباق يمنع صحة البيع ابتداء، ولو ابتلت الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ الرهن، وإن قلنا: رهن (٤) ما (٥) يتسارع إليه الفساد باطل، ولو رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في الابتداء.

ولو أسلم عبد الكافر لم ينفسخ عقد (٦) البيع، بخلاف ما لو كان مسلمًا ابتداء.

وبقي قسم فيه خلاف، والأصح أنه لا يترك وهو أكثر (٧) من القسم قبله [كما تقدم] (٨)؛ كالقدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد الشراء، وطريان ملك [١٦٥ ق/ ب] الابن على زوجة الأب (٩)، فإنه لا ينفسخ النكاح وإن كان ملك الابن مانعًا (١٠) من عقد الأب، ومثله إذا تزوج العبد جارية ولده ثم أعتق، وإذا بنى جدارًا مائلًا فسقط ضمن به، بخلاف ما إذا مال (١١) بعد أن بناه مستويًا على


(١) في (ن) و (ق): "عدم"، والمثبت من (س).
(٢) في (ن) و (ق): "في أنه".
(٣) من (س).
(٤) في (ن) و (ق): "عروض"، والمثبت من (س).
(٥) في (ن) و (ق): "مالا".
(٦) في (ن): "عند".
(٧) في (ن) و (ق): "قسم".
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): "الابن".
(١٠) في (ن): "مانع".
(١١) في (ن): "قال", وفي (ق): "بنى مال".

<<  <  ج: ص:  >  >>