للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي أبو بكر (١)، وجماعة من المحققين: لا يعمل به، فربما ظن ما ليس بأمر [أمرًا] (٢)، ولهذه القاعدة نظائر فقهية.

- منها: إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلًا موافقًا [له] (٣) في المذهب فيقبل منه، وإن لم يبين السبب.

- ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان.

- ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته، ففيه وجهان، قال الرافعي (٤): والظاهر القبول، وفيه نظر؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلًا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة، فربما اعتقد ما ليس بعقد [عقدًا] (٥)، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرًا، والدماء يُحتاط لها.


(١) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، البصري، القاضي أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري، سكن بغداد، وكان من أئمة الكلام وأصول الدين، من تصانيفه: "إعجاز القرآن"، "الملل والنحل"، "هداية المسترشدين في الكلام"، توفي سنة ثلاث وأربعمائة (٤٠٣ هـ)، راجع ترجمته في: "سير أعلام النبلاء " (١٩٠/ ١٧)، "هدية العارفين" (٢/ ٤٨).
(٢) من (ك).
(٣) من (ن).
(٤) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن المفضل بن الحسين بن الحسن، الإمام العلامة، أبو القاسم القزويني الرافعي، صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور، وإليه يرجع عامة الفقهاء في غالب الأعصار والأقاليم والأمصار، شرح الوجيز في بضعة عشر مجلدًا لم يشرح الوجيز مثله، وكان من الصالحين المتمكنين، وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، من كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول -توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة (٦٢٣ هـ) بقزوين، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٣٩٣ - رقم ٣٧٧).
(٥) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>