للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: لو أسلم عبدُ الكافر أمر بإزالة الملك عنه، وهل تجزئ الكتابة؟ فيه وجهان، أصحهما: الإجزاء.

العاشرة: إذا اشترى معيبًا ولم يعلم بالعيب حتى زال، ففي ثبوت الخيار [له] (١) وجهان.

الحادية عشرة: [١٨٣ ن/ ب] لو عين في السلم موضعًا للتسليم فخرب ذلك الموضع، فأوجه، أحدها: لا يتعين ذلك الموضع، ثانيها: [يتعين أقرب المواضع إليه، والثالث: للمسلم الخيار، قال البغوي: وحيث قلنا: يتعين الموضع فلا] (٢) تتعين البقعة، بل المراد [المحلة] (٣)، وهكذا الخلاف في الدَّين المؤجل إذا لم يعين موضعًا، والصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب يحتمل [إجراء] (٤) الخلاف، ولم أره منقولًا.

الثانية عشرة: لو أوصى العبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية، فلو أعتق قبل الموت، فالصحيح كذلك (٥)، وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل.

الثالثة عشرة: لو عتقت تحت عبد [١٦٧ ق / أ] فلم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار لها [وجهان] (٦)، الخلاف، وكثير من مسائل الصداق وزوائده (٧) فروع هذه.


(١) من (ن).
(٢) من (ك).
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) أي: بطلان الوصية.
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "وزائد".

<<  <  ج: ص:  >  >>