للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة عشرة: لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [كل] (١) واحدة منهما في الأخرى (٢) قول، والصحيح: التقرير (٣).

ويمكن تخريجها على القاعدة (٤)، والفرق على التقرير أن الحل العائد (٥) بالإسلام هو الحل الأول، بدليل (٦) اتحاد آثاره (٧)، والحل العائد بالرجعة غير الأول، بدليل أن الحل الأول يُملكه ثلاث تطليقات، والحل الثاني يملكه تطليقتين.

الخامسة عشرة: إذا كان في الكفارة موسرًا في إحدى (٨) الحالتين معسرًا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما؟ فيه أقوال.

السادسة عشرة: إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا؟ فيه أقوال، أصحها: إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنًا فعدة أمة.

السابعة عشرة: اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما بينهما.


(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن) و (ق): "الأولى".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "التعزير".
(٤) يقصد: أن وجوب المهر نظرًا إلى الحال، وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرًا إلى المآل.
(٥) في (ن) و (ق): "المعاقد".
(٦) في (ن): "بل"، وفي (ق): "على".
(٧) في (ن) و (ق): "أمارة"، والمثبت من (ك).
(٨) في (ن) و (ق): "أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>