للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم بالملك حالة] (١) الحصول (٢) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (٣) تعارض الحال والمآل.

الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل (٤)، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.

الثالثة والثلاثون] (٥): يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] (٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ذهبًا] (٨)، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل (٩) اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف (١٠) صح، وإلا فلا.

الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١)، فلو كان المبيع (١٢)


(١) من (ك).
(٢) في (ق): "لحصوله".
(٣) في (ق): "مبناهما".
(٤) في (ن): "الحال".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): "ثوبه".
(٨) من (ك).
(٩) في (ن): "يجوز تسهيل".
(١٠) في (ن): "الفرق"، وفي (ق): "التفرق"، والمثبت من (ك).
(١١) في (ن) و (ق): "بغير المنع".
(١٢) في (ن) و (ق): "المنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>