للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الخمر [والميتة] (١) والخنزير والأصنام" (٢).

الثلاثون: قد علم أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، فلو باع الآبق وقد عرف مكانه وأنه يصل إليه إذا رام الوصول أو باع طيرًا (٣) في دار فيحاء، أو سمكًا في بئر مسدودة المنافذ، وكل ما قدر على تسليمه في الآل بعد عسر ففيه وجهان، أظهرهما عند الرافعي: المنع في السمك والطير، واستدل له بالنهي عن بيع الغرر (٤)، ولا يحسن فيه ذلك، فإنه خارج عن محل النزاع، فإن الغرض أنه عالم بقدرته على تسليمه، فإن هذا موثوق (٥) به لا غرر فيه.

وأما مسألة الآبق؛ فالذي استحسنه المتأخرون واقتصروا عليه منهم الرافعي: الصحة، وحكوا عن غيرهم إطلاق البطلان، وما أظن أحدًا (٦) حكى ذلك في الثمن (٧) لو كان معدومًا في بلد التبايع موجودًا في غيره.

الحادية والثلاثون: الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلَّم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول [حتى] (٨) آخر الأمر، فإن اقتضى تفريع أقوال الملك


(١) من (ن).
(٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب بيع الميتة والأصنام - حديث رقم (٢٢٣٦)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الساقاة -باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام- حديث رقم (١٥٨١)].
(٣) في (ق): "أرما".
(٤) أخرجه مسلم في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر- حديث رقم (١٥١٣)]، وأبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في بيع الغرر- حديث رقم (٣٣٧٦)].
(٥) في (ن): "موقوف".
(٦) في (ن): "أحد".
(٧) في (ن): "السيد"، وفي (ق): "البعير"، والمثبت من (ك).
(٨) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>