للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال وهذه طريقة القفال (١) وغيره، قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: وهي طريقة أهل العراق: أنها تُسمع.

والثاني: [طريقة أهل] (٢) مرو: أنها لا تسمع ما لم يبينا السبب، وهو الأقيس (٣).

وثالثها: إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب، سُمعت، وإلا لم تسمع، قال: وهو أيضًا لا بأس (٤) به .. قلت: وهذا الأخير نظير ما سلف في مسألة النجاسة.

- ومنها: لو شهدا بأن [لي] (٥) الشفعة في هذا، قالوا: لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافًا.

- ومنها: لو شهدا بأنه وارث أو أقر بأنه وارث، قالوا: لا تسمع، وربما ظن الشاهد أو المقر بورث ذوي الأرحام.

- ومنها: لو شهدا بأن حاكمًا حكم بكذا ولم يعين الحاكم، الأصح القبول،


(١) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، الإمام أبو بكر القفال الصغير شيخ طريقة خراسان، وإنما قيل له القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره، وبرع في صناعتها، فلما كان ابن ثلاثين سنة أحسَّ من نفسه ذكاء فأقبل على الفقه فاشتغل به حتى صار إمامًا يقتدى به فيه، وتفقه عليه خلق من خراسان، حتى أنه لم يكن في زمانه أفقه منه، من تصانيفه "شرح التلخيص"، و"شرح الفروع"، "الفتاوى"، توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة (٤١٧ هـ) بمرو وعمره تسعون سنة، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٥٨ - رقم ١٤٤).
(٢) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٣) والترجيح بالأقيسية هنا من كلام ابن الملقن وليس في كلام ابن الوكيل.
(٤) في (ن): "لا يؤمر".
(٥) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>