للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (١) صور أخرى:

الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (٣) بناء على الأصل المذكور.

وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (٤): [فإن] (٥) النذر مقيد (٦) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (٧) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] (٨) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال: "ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (٩).

الثانيه: [إذا نذر] (١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة، قال المتولي: ينبني على


(١) في (ق): "وبقي".
(٢) في (ق): "فلا".
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): "يعين".
(٧) من (ك).
(٨) سقطت من (ن) و (ق)، والمثبت من (ك).
(٩) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن) و (ق): "لم تلزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>