للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل المذكور، إن قلنا بالواجب، فلا صوم (١) عن الكفارة، لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا: بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [الكفارة] (٢) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل.

الثالثة: لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [أربعًا] (٣)، فيه وجهان، قال الرافعي: ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعًا، وإن حملناه على الجائز جاز.

الرابعة: العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم (٤) بالنذر قطعًا (٥)، قال الإمام: وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد: أنها لا تلزم (٦)، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان، أصحهما: المنع (٧) (٨)، وذكر المتولي أن


(١) في (ق): "يصوم".
(٢) من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "لا تلزم"، وفي (ق): "لأنه يلزم"، والمثبت من (ك).
(٥) لأنها عبادة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها، فتلزم بالنذر.
(٦) في (ن) و (ق): "لأنه لا يلزم".
(٧) في (ن): "اللزوم".
(٨) وأما القربات التي لم توضع لتكون عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدتها وقد يبتغى بها وجه الله، فتنال بالثواب كعيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام، ففي لزومها بالنذر وجهان، والأصح اللزوم، ومنه تجديد الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>