للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [إن قلنا: ] (١) كإقراره فله ذلك، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (٢)، وإلا فلا.

- ومنها: لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئاً فصدق أحدهما وكذب الآخر، قضي بالرهن للمصَّدق، وهل للمكذب تحليفه؟ بني [على] (٣) أنه لو عاد وصدقه هل يُغرم؟ فإن قلنا: لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا: كالإقرار فلا يحلف؛ إذ لا فائدة (٤) في تحليفه [إذ] (٥) غايته كالإقرار، والغرض أنه لا يفيد شيئًا، وإن قلنا كالبينة حلف، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان، أحدهما: يقضي له بالرهن وينزع من الأول، والثاني: يأخذ القيمة من المالك ويكون رهنًا في مكانه.

- ومنها: ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة، ونكل المدعى عليه [عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه] (٥) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [وإن قلنا: كالبينة، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى] (٥) عليه، ذهابًا إلى أنها (٦) وإن جعلناها كالبينة فإنَّما هو في حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهان.

- ومنها: إذا أدَّى (٧) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [له] (٨)،


(١) من (ك).
(٢) في (ق): "صديق".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "إذ الفائدة".
(٥) من (ك).
(٦) في (ن): "إن عاد"، وفي (ق): "أن ... "، والمثبت من (ك).
(٧) في (ق): "ادعى".
(٨) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>