للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل له تحليفه؟ قال في "التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا: "نعم" حلف على نفي العلم، وإن قلنا: "لا" فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع".

وإن قلنا بالثاني حلف طمعًا في النكول كما لو أقام بينة.

- ومنها: إذا زوجها أحدُ الأولياء زيدًا، والآخر عمرًا (١)، وجُهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (٢) على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] (٣): لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غُرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت رُدَّت اليمين عليه، فإن حلف (٤) [بنى] (٥) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.

أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما (٦) معًا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته (٧) أن يكون كما لو أقرت] (٨) للأول .................


(١) في (ق): "حامي".
(٢) أي لو أقرت للثاني بعد أن أقرت للأول، هل تغرم للثاني؟ .
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "حلفت".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "كما لو أقر لها".
(٧) في (ن): "أن عليه".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>