للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب (١) [المال] (٢)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (٣) يوجب (٤) مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] (٥) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (٦) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار] (٧) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] (٨) نعم؛ لأنه [قد] (٩) يحلف فيقطع الخصومة.

- ومنها: تسمع دعوى القتل على (١٠) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن] (١١) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.


(١) وقعت هذه العبارة في (ق) هكذا: "إذا كان المدعى عليه فوجب".
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): "فيما".
(٤) في (ق): "لا يوجب".
(٥) من (ك).
(٦) في (ن): "الجهل".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) من (ك).
(٩) من (ن).
(١٠) في (ق): "ق".
(١١) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>