للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإمام] (١) وقد أسلفنا عنه مسألة قضاء المرأة هل ينقض؟

فرع: يلزم من نقض ما ذكرنا (٢) من الصور أن ينقض الحكم ببطلان الأوقاف لشهرة صحتها بين الصّحابة، والعصر الأول، وينبغي النقض في (٣) حكم بيع الموقوف إذا انهدم، كما هو قول السادة الحنابلة، أو عوده إلى ورثة المواقف، كما هو قول محمد بن الحسن، ويلزمه أيضًا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته الحديث الصحيح (٤)، وبيع الخمر من الذهبي لمنابذته النَّهي عن بيع الخمر (٥)، وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من (٦) مسلم، وإن حاول فرقًا فهو واهٍ، ومن قال: الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا [في] (٧) الحفنة (٨) والحفنتين من الطعام، وأدلة الكتاب والسنة تردهما، وأن النبيذ يحل منه ما لا يسكر، وأن البائع ليس أحق بسلعته عند الفلس، وبيع المصراة، ومنع الفسخ بعيوب النكاح، وإسقاط الحد في إباحة الجواري، وأن الجماع (٩) من غير إنزال [إلا] (١٠) يوجب غسلًا، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا


(١) من (ق).
(٢) في (ق): "ذكر".
(٣) في (ق): "عن".
(٤) أي في جواز بيع العبد المدبر، كما في "صحيح البخاري" "كتاب البيوع -باب بيع المُدبَّر- حديث رقم (٢٢٣٠)، من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: "باع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُدَبَّر".
(٥) كما في "سنن أبي داود" [كتاب الإجارة -باب في ثمن الخمر والميتة- حديث رقم (٣٤٨٥)].
(٦) في (ق): "في".
(٧) من (س).
(٨) في (ن): "ولا الحقيقة"، وفي (ق): "حفنة".
(٩) في (ن): "النكاح".
(١٠) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>