للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنقضي عدتها بوضع الحمل، وأن ربا الفضل مع القبض في الصرف جائز، وأن الوقف يباع إذا تخرب، وأنَّه يناقل به وإن كان عامرًا إلى غير ذلك من المسائل (١) التي قيل (٢) فيها بالنقض عندما بلغهم أن السادة الحنفية تنقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين (٣)، وبالقرعة بين العبيد في العتق، وبحل (٤) متروك التّسمية عمدًا، وبالبراءة في القسامة بيمين المدعي، فقال أصحابنا: قلتم فيما حكي عنكم (٥): لا ينقض حكم المخالف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي إذا لم يكن مجمعًا عليه، ثم نقضتم (٦) موافق السنة المصرحة والأقيسة الصحيحة؛ كالحكم بالشاهد واليمين، والقرعة بين العبيد ونحوها، فكتب بنقض ذلك مع صحة الحديث فيه، ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه مع منابذة الصريح بنطق المصطفى، وأحياناً (٧) منه إذا رفع إلينا ولم ينقضه، ومن العجب العجاب إنكار ما وردت به السنة من (٨) القرعة (٩) في (١٠) إثبات حل الوطء بشاهدي زور لعلم الزوج الثاني الحال (١١).


(١) وهذه المسائل منقولة عن الإمام أبي حنيفة.
(٢) في (ق): "قبلها".
(٣) في (ق): "تنقض حكم الشافعي عند القضاء".
(٤) في (ن) و (ق): "وحكى"، والمثبت من (س).
(٥) في (ن) و (ق): "عنهم".
(٦) في (ن) و (ق): "بعضهم".
(٧) كذا في (ن) و (ق).
(٨) في (ق): "مع".
(٩) وقعت في (ن): "مع القدرة".
(١٠) في (ن) و (ق): "مع".
(١١) أي أنهما شاهدا زور، وفي (ن): "الخطاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>