للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: قول الخصم: إذا منع الذهبي من الجزية دينارًا انقطع عهده (١)، ولو هاجر لسب الله وسب رسوله أو دينه أو حرق المصحف وخرب المساجد لا ينقض.

- ومنها: إباحة القراءة (٢) بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعنى فيما ذكر بعضهم.

- ومنها: إسقاطهم الحد عمن استأجر امرأة لإرضاع ولده [فزنا بها] (٣)، أو استأجرها ليزني [بها] (٤)، وإيجابهم الحد [على من وطئ] (٥) امرأة [في الظلمة] (٦) فإذا هي أجنبية.

- ومنها: [منعهم] (٧) السُّنة (٨) الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة (٩)، مع إلحاقهم نسب ولد امرأة تزوجها [وهو] (١٠) بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب، وبينهما من المسافة ما لا يقطعه القوي، وقال: تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد، فقالت: هو منه.


(١) في (ق): "حكمه".
(٢) أي: قراءة القرآن.
(٣) من (س).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "عمن استأجر"، والمثبت من (س).
(٦) من (س).
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): "النسب".
(٩) في (ن) و (ق): "باتفاقه".
(١٠) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>