مستحاضة فقال - صلى الله عليه وسلم - تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك فهذا يعني أنَّها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيضَ، وفي خبر آخر أن فاطمة سألته فقال إِذا أتى قرؤُك فلا تصلي، فإِذا مر فَتَطَهَّرِي.
وصلِّي ما بين القرءِ إلى القرءِ، فهذا مذهب الكوفيين، والذي يقويه من
مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: القُرءُ الحيض، ويقال أقرأتِ المرأة إذا حاضت.
وقال الكسائي والقراء جميعاً أقرأت المرأة إذا حاضت فهِي
مقريءٌ، وقال القراءُ: أقرأت الحاجة إذا تأخرت.
وأنشدوا في القرء الحيض وهو بالوقت أشبه:
لَه قُروءٌ كقرُوُء الحائض
فهذا؛ هو مذهب أهل الكوفة في الأقراء، وما احتج به أهل اللغة مما
يقوي مذهبهم، وقال الأخفش أيضاً: أقرأت المرأة إِذا حاضت، وما قرأتْ