للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ).

- أي على الزوج رزْق المرأة المطلقة إذا أرضعت الولد وعليه الْكِسْوة.

ومعنى بالمعروف، أي بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان.

ومعنى (لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا).

أي لا تكلف إلا قدر إمكانها.

وقوله عزَّ وجلَّ: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا).

قرئت على ضربين لا تضارُّ والدة برفع الراءِ على معنى: لا تكلف

نفْس، على الخبر الذي فيه معنى الأمر، ومن قرأ: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ) بفتح

الراءِ، فالموضع موضع جزم على النهي.

الأصل: لا تُضَاررْ، فأدغمت الراءُ الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاءِ السَّاكنين، وهذا الاختيار في التضعيف إِذا كان قبله فتح أو ألف الاختيار عضَّ يا رجل، وضَارَّ زيداً يا رجل، ويجوز

لَا تُضَار والدة بالكسر، ولا أعلم أحداً قرأ بها، فلا تقرأنَّ بها، وإِنما جاز

الكسر لالتقاءِ السَّاكنين لأنه الأصل في تحْريك أحد السَّاكنين.

ومعنى (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا): لا تترك إِرضاع ولدها غيظاً على أبيه فَتضرَّ بهِ لأن الوالدة، أشفق على ولدها من الأجنبية.

(وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).

أي لا يأخذْه من أمه للإضرار بها فيضُر بولَدِهِ.

(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) أي عليه ترك الإِضرار.

* * *

وقوله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ).

أي فِطاماً وتراضياً بذلك بعد أن تشاورا وعلماً أن ذلك غير مدخل على

الولد ضرراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>