وأخرجها مالك في الموطأ باب التكبير على الجنائز ٥ حديث ١٤ عن أبي هريرة وأخرجها البيهقي في سننه الكبري جـ ٤ ص ٣٦/ ٣٥ الطبعة الأولى. (١) لم أجد فيما بحثت من مصادر الحنابلة -هذا التأويل، ولم يشترطوا في الصلاة على الغائب أن يكون لم يصل عليه. بل نقلوا عن الإمام أحمد روايتين في الصلاة على الغائب إِحداهما المنع. والأخرى الجواز دون ذكر شرط في رواية الجواز. بل نص ابن قدامة في المغني على أنه يبعد أن لا يصلى على النجاشي في بلده وهو ملك وقد أسلم وأظهر إسلامه. راجع المغني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٢، والكافي في فقه الحنابلة جـ ١ ص ٢٦٤ وهذا الرد من ابن قدامة على المالكية والحنفية في تأويلهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي يعطينا دلالة على أن فقه الحنابلة لا يشرط أن يكون الميت الغائب لم يصل عليه حتى تجوز الصلاة عندهم عليه. والله أعلم. على أن العنقري في حاشيته على الروض المربع نقل اعتراضًا على إطلاق مجد الدين ابن تيمية في المحرر جواز الصلاة على الغائب فقد نقل عن ابن قندس عن صاحب النكت على المحرر ما نصه: "وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم لكل مسلم وفيه نظر انظر الروض المربع وحاشيته للعنقرى جـ ١ ص ٣٤٥ طبعة سنة ١٣٩٠ هـ. وانظر المحرر والنكت عليه جـ ١ ص ٢٠٠/ ١٩٩ وهذا يفيد أن عند الحنابلة شرطًا في الصلاة =