للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا؟ (١)

قاعدة: (٢) الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا، فإِن اقتضاه فهو صحيح كشرط الإِقباض والرد بالعيب ونحوهما، وإِن لم يقتضه العقد، فإِما أن يكون من مصلحته أولا، فإِن كان فهو صحيح سواء كان من مصلحة البائع كشرط الرهن والكفيل بالثمن والإشهاد، أو من مصلحة المشتري كشرط كونه كاتبًا أو خبازًا، أو شرط ضمان الدرك علي الأصح، أو من مصلحتهما كشرط الخيار لهما، وإِن لم يكن من مصلحة العقد، فإِما أن يتعلق به غرض صحيح أولا، فإِن لم يتعلق كشرط أن لا يلبس إِلا كذا ونحوه، فالذي اختاره الإِمام (٣) والغزالي (٤) صحة العقد وإِلغاء الشرط ورجحه الرافعي (٥) وفي التتمة (٦) ما يقتضي فساد العقد بمثل ذلك فإِنه قال: ولو باع بشرط أن (يصلي) (٧) النوافل أو الفرائض في أوائل اْوقاتها فسد العقد؛ لأنه أوجب ما ليس بواجب، قال الرافعي (٨) وقضية هذا فساد العقد في مسألة لا يلبس إِلا كذا، وإِن تعلق به غرض


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في الوجيز وشرحه الكبير جـ ٨ ص ٢٠٤. وما بعدها والمهذب وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٣٦٤، وما بعدها وانظر كذلك مجموع العلائي لوحة ١٦٧. وما بعدها.
(٣) انظر ما اختاره الإمام في هذا الموضع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٠٥ وشرح النووي الإِحالة السابقة.
(٤) راجع وجيزه جـ ١ ص ١٣١.
(٥) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٢٠٥.
(٦) كتاب في فروع الفقه الشافعي لأبي سعيد المتولي، راجع ما ورد فيها هنا بنصه في مصادر المسألة في هامش (٢).
(٧) ما بين القوسين المخطوطة فوق السطر.
(٨) انظر شرحه الكبير الإِحالة السابقة في هامش (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>