(٢) هو كما عرفه الآمدي في إِحكامه جـ ٤ ص ٢١٩ كل من اتصف بصفة الاجتهاد وله عند الأصوليين شروط وتقسيمات، فيقسمونه إلى مجتهد مطلق ومجتهد منتسب، ولكل شروط معينة. غير أنهم إِذا أطلقوا لفظ المجتهد فإِنما يعنون به المجتهد المطلق دون غيره. راجع كل ذلك مفصلاً في كتاب أدب القاضي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي جـ ٢ ص ٤٩١ وما بعدها، وإِعلام الموقعين جـ ٤ ص ٢١٢/ ٢١٦. والموافقات للشاطبي جـ ٤ ص ٨٩. وما بعدها. (٣) انظر المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ٩٠. والمستصفى جـ ٢ ص ٣٨٢ وفواتح الرحموت بحاشية المستصفى ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ٣٠٠. وإِحكام الآمدي جـ ٤ ص ٢٧٣. تجد الأقوال مفصلة فيما يجوز نقضه وما لا يجوز وما ينتقض به وما لا ينتقض. (٤) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١١٧.