للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز؟)

إذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز؟ أم لا؟ ثم الجواز يطلق باعتبارين:

أحدهما: حِلُّ الفعل (١) بالمعنى الأعم من الوجوب والندب والإِباحة والكراهة.

والثاني: الجواز بمعني الإباحة، وهو قسيم الأحكام الأربعة (٢). فهل المراد الأول (٣) أو الثاني (٤)؟

وقد ظن خلق أن المانع هو الغزالي (٥)، والمجوز الرازى (٦). وليس كذلك (٧)، بل


(١) أى بِغَضِ النظر عما يترتب على الترك.
(٢) التى هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة.
(٣) أى الاعتبار الأول في معنى الجواز، وهو حل الفعل بالمعنى الأعم من الندب والإباحة والكراهة، أما الوجوب فلا يأتي في هذه القاعدة؛ لأنه لا يمكن أن ينسخ الوجوب ويبقى الوجوب.
(٤) هناك خلاف بين الأصوليين، فيظهر أن الغزالى يقصد بالجواز في هذه القاعدة المعنى الثاني؛ انظر: المستصفى (١/ ٧٤). ويرى الرازى أن المقصود بالجواز هو المعنى الأعم من الندب والإباحة، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٣٤٨). ويرى تاج الدين السبكى أن المقصود بالجواز هو القدر المشترك من الندب والإباحة والكراهة، انظر: الإبهاج (١/ ١٢٧).
(٥) في قوله: - "مسألة: الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده، فلذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إِذا نسخ بقي الجواز، بل الحق أنه إِذا نسخ رجع الأمر إِلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إِباحة، وصارَ الوجوب بالنسخ كأن لم يكن". المستصفى (١/ ٧٣).
(٦) في قوله: - "المسألة الرابعة: الوجوب إِذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي". المحصول (جـ ١/ ق ٣٤٢/ ٢).
(٧) النفي هو لنفي أوليتهما فيما ذهبا إِليه، وليس لنفي قول الغزالى بالمنع وقول الرازى بالإِثبات، فإِن ذلك ثابت مما نقلته عنهما آنفا. وقد ذكر العلائي أن سبب الظن المذكور هو خلو كثير من كتب الأصول عن تلك المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>