للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الشرط]]

ومنها: الحكم على الوصف بأنه شرط، وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١)، كالطهارة بالنسبة إِلى الصلاة، والحول بالنسبة إِلى الزكاة.

وهو ينقسم إِلى: شرط السبب، وشرط الحكم (٢):

فالأول: ما يكون عدمُه مُخِلًا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم، فإِنها شرطُ البيع الصحيح الذى هو سببُ ثبوت الملك المشتملُ على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه (٣) مخلًا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.

والثاني: ما اشتمل [عدمه] (٤) على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالطهارة في باب الصلاة فإِن عدم الطهارة مع حال القدرة عليها، مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة وهو العقاب فإِنه نقيض وصول الثواب (٥).


(١) هذا التعريف مماثل للتعريف الذي ذكره القرافي، انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (٨٢).
ومماثل للتعريف الذي ذكره تاج الدين السبكي، انظر: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى (٢/ ٢٠).
وقد ذكر بعضُ الأصوليين تعريفاتٍ أخَر، انظر: المستصفى (٢/ ١٨٠)، والمحصول (جـ ١/ ق ٣/ ٨٩)، والمنهاج مع شرح الأسنوي (٢/ ١٠٨).
(٢) ذكر هذين القسمين الآمدي، انظر: الإِحكام (١/ ١٨٥، ١٨٦).
(٣) لعل تأنيث الضمير أنسب من تذكيره.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره الآمدي في الإِحكام (١/ ١٨٥) كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣/ ب)، كما أن المثال المذكور يدل عليه.
(٥) قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني: - ... وحكمة السبب: التوجه إِلى الله ولم يخل به عدم الطهر". تقريرات الشربيني بحاشية شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>