للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنهم نصوا في كفارة الظهار علي التراخي (١) وقد تقدم أنه كبيرة وكأنهم اكتفوا بتحريم الوطء فكأنه مرهق عليها، ولما كان العود شرطًا (٢) في لزوم الكفارة والعود مباح كانت على التراخي.

وأما صيغ العقود فمنها ما يقتضي الفور ومنها ما يقتضي التراخي.

أدوات الشرط (٣)

ثم الألفاظ (٤) التي يعلق بها الطلاق والعتق بالشروط أو الصفات: من وإن وإذا ومتى ومتى ما ومهما وكلما (و) (٥) أي (٦) مثل من دخل الدار فهو حر أو فهي طالق بإِثبات فعل لم يقتض شيء منها الفور (٧) ولم يشترط وقوع المعلق عليه في المجلس إِلا في صورتين (٨).

إِحداهما مثل قوله: إِن شئت فأنت طالق فإِنه يشترط القبول في المجلس (٩) بخلاف ما إِذا قال طلقي نفسك متى شئت، فإِنه لا يشترط ذلك على الفور ولها أن تطلق متى شائت ما لم يرجع الزوج.


(١) قاله ابن الرفعة في المطلب العالي نقلاً عن نص الغزالي انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ٣٥٦.
(٢) انظر روضة الطالبين: (٨/ ٢٧٠).
(٣) من هامش المخطوطة.
(٤) انظر هذا الموضوع بنصه في الروضة جـ ٨ ص ١٢٨. ومجموع العلائي لوحة ٥.
(٥) اقتضتها ضرورة السياق وانظر المصدرين السابقين.
(٦) هذه بعض أدوات التعليق وهي تبلغ حوالى سبع عشرة أداة في بعضها خلاف راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة كفاية الأخيار. جـ ٣ ص ٥٧، ٦٤.
(٧) انظر منهاج الطالبين ص ١٠٩.
(٨) انظرهما مفصلتين في الروضة جـ ٨ ص ١٢٨/ ١٥٨.
(٩) هنا بياض بالأصل بقدر كلمتين ولا يوجد في الثانية ولا في مجموع العلائي لوحة (٥) بين اللفظين كلامًا

<<  <  ج: ص:  >  >>