للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إِذا كان بإِقراره ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف، والأصح، القبول.

وخرج الشيخ ابن الوكيل على هذا الأصل: ما إِذا تيمم قبل الاستنجاء ففيه خلاف؛ والأصح: أنه لا يجزئه.

قال (١): "لأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب فيبطل تيممه لتوجه (٢) الطلب بعده".

وفي هذا البناء نظر، والمأخذ في ذلك (٣): أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به (٤). والله أعلم.

[الضرب الثاني من الواجب المخير]

ما علم ذلك (٥) من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير (٦)، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والفطر، وبين القصر والإتمام، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه، والتخيير في المائتين من الإبل بين أربع


(١) أى ابن الوكيل، والقول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: الأشباه والنظائر: ورقة (٢٢/ ب).
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (لترهمه)، وما أثبته هو الصواب، وبه عَبّر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ ب).
(٣) أى في بطلان التيمم.
(٤) بهذا التعليل علّل معظم علماء الشافعية، انظر: المهذب (١/ ٢٧)، والمجموع (٢/ ١٠٠)، ومغني المحتاج (١/ ٤٣).
(٥) أى التخيير.
(٦) ذكر هذا الضرب العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ ب).
كما ذكر له الشيخ عز الدين بن عبد السلام كثيراً من الأمثلة، وذلك في قواعد الأحكام (١/ ٢٠٦) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>