للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أما مصلحة الدين]

[فذلك] (١) إِما في الاعتقادات أو في الأفعال (٢).


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (٦٧/ ب).
(٢) إلى هنا نهاية المكتوب في: ورقة (٧٩/ ب) من المخطوطة.
وبعده بياض في حدود عشرين سطرًا، ولا يوجد مثل هذا البياض في النسخة الأخرى: ورقة (٨٥ / ب). حيث إِن الكلام فيها متصل.
ويغلب على ظني أنه لم يكتب. في هذا البياض شيء أصلًا؛ لأن ما قبله واضح الخط.
ولعل المؤلف تركه ليعود إِليه ويكتب فيه ما يختاره من المجموع المذهب، ثم لم يتمكن من ذلك.
ولتمام الفائدة سأثبت فيما يلي ما بعد هذه الكلمة من المجموع المذهب.
قال العلائي: "والاعتقاد: إِما كفر أو غيره. والأعمال: إما ظاهرة أو باطنة من أعمال القلوب.
وكل منهما: إِما قاصر أو متعد إِلى الغير فهذه أقسام:
أولها:
الكفر بالله عز وجل. وقد تقدم أنه المراد بالشرك الوارد في الحديث، فيندرج فيه سائر الأنواع التي تكون كفرًا، كتعطيل الصانع وأقوال الدهرية والفلاسفة من إِثبات الوسائط ونحوه، وكذلك كل مقالة لفرق هذه الأمة يكفر قائلها كالقول بنبوة على وغلط جبريل في الرسالة ونحو ذلك.
وثانيها:
ما لا يكفر به من الاعتقاد. وإليه الإشارة بترك السنة في الحديث، فيدخل فيه سائر مقالات المبتدعة، كالتجسيم والاعتزال والرفض وأقوال الخوارج والمرجئة وأشباههم ما لم ينته شئ منه إِلى الكفر.
وثالثها:
أعمال القلوب التي ليست ببدع. وإليه الإشارة في الحديث بالأمن من مكر الله تعالى والياس من روح الله، فيدخل فيه كلما أشبهه كالسخط بقضاء الله تعالى والاعتراض عليه في مقدوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>