للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جني شخص يطالب غيره (١)

قاعدة (٢): كل من جنى جناية فهو المطالب بها, ولا يطالب غيره إلا في صورتين أحدهما: العاقلة (٣) تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد.

والثانية: إِذا قتل الصبي المحرم صيدًا فالجزاء في مال الولي على الأصح وكذا سائر الكفارات. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ٢٠١. وأشباه السيوطي ص ٤٨٣.
(٣) العاقلة: مأخوذة من العقل وهو هنا الدية سميت الدبة بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول. يقال عقلت فلانًا إذا أعطيت ديته لورثته. وعقلت عن فلان غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية والعاقلة المقصودة هنا هي: القرابة والولاء وبيت المال راجع معنى العاقلة وأوصافها مفصلة في الروضة جـ ٩ عى ٣٤٨. وما بعدها والمهذب جـ ٢ ص ٢١١. وما بعدها. وانظر معناها أيضًا في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٢ ص ٣٣ والمصباح المنير جـ ٢ ص ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>