للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا له ثلاث اعتبارات (١):

أحدها أن يدركها (٢) بالفعل (٣). وقد مر (٤) أنه إِذا أوقع ركعة آخر الوقت وأتمها خارجه أن الكل أداء على الصحيح؛ لظاهر الحديث (٥). أما إذا كان الواقع في الوقت أقل من ركعة فطريقان: المذهب: أن الكل قضاء: عملاً بمفهوم الحديث. وقيل: بطرد الاوجه (٦). وينبني على هذا مسائل:

منها: قصر الصلاة بالنسبة إلى السفر والحضر حيث اختلف فيه في التدارك بالقضاء (٧).


= وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
انظر: سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٦)، رقم الحديث (١١٢٢).
(١) مذهب معظم النحويين في مثل هذا أن يقال: ثلاثة اعتبارات؛ لأن مفرد الاعتبارات اعتبار، وهو مذكر، فيؤنث معه العدد؛ لأن العبرة في التذكير والتأنيث عندهم بالمفرد.
وما عبّر به المؤلف موافق لمذهب أهل بغداد فإِن العبرة في التذكير والتأنيث عندهم بالجمع. انظر: همع الهوامع (٢/ ١٤٩).
(٢) ورد الضمير في المخطوطة مذكراً، ويظهر أن صوابه بالتأنيث لعوده على مؤنث هو الركعة.
(٣) قال العلائي: "مع اتصافه قبله بصفة الوجوب" المجموع المذهب: ورقة (٨٥ /أ).
(٤) أثناء الكلام على الضرب الثاني، من أضرب الواجب المتعلق بوقت معين.
(٥) ورد بعد هذه الكلمة على جانب المخطوطة ما نصه: "وقيل: الكل قضاء، وقيل: الواقع في الوقت أداء والباقي قضاء" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٤٦ /أ).
(٦) أى الأوجه الواردة فيما إِذا أدرك من الوقت ركعة. هذا وقد ذكر الخلاف في الصورتين النووى، انظر: المجموع (٣/ ٥٨)، والروضة (١/ ١٨٣).
(٧) يظهر لي أن صررة هذه المسألة كما يلي: شخص وجبت عليه صلاة في الحضر، ثم سافر، وأراد أن يصليها في السفر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة أو أقل من ركعة، فإِن قلنا فيمن هذه حاله: إِن صلاته قضاء. فلا يجوز له القصر على القول بأنه لا يجوز قصر صلاة الحضر التى يراد قضاؤها في السفر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>