للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبر الأصحاب عن كل هذه المسائل بقاعدة وهي: أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (١).

القسم الرابع (٢):

أن تتعدد المسببات عن سبب واحد، وهو على ضربين:

الأول: أن تترتب على السبب دفعة واحدة، وله صور:

منها: قتل الخطأ يترتب عليه الدية والكفارة.

ومنها: إِتلاف مال الغير عمداً يترتب عليه الضمان والتعزير.

ومنها: قذف المحصنة سبب للجلد والنفسيق.


= وهو أبو الحسن، وقبل أبو الحسين على بن أحمد بن خيران البغدادى.
فال الشيخ أبو إسحاق: " درس عليه شيخنا أبو أحمد بن رامين ".
من مصنفاته: اللطيف، قال ابن قاضي شهبة: " وكتابه اللطف دون (التنبيه)، كثير الأبواب جدًا يشتمل على الف ومائتي باب وتسعة أبواب. ولم يرتبه الصنف الترتيب المعهود، حتى أنه جعل الحيض في آخر الكتاب. ونقل فيه في كتاب الشهادات عن ابن خيران الكبير، وهو أبو على السابق، نقل الرافعي عن كتابه اللطيف".
انظر: طبقات الفقهاء (١١٧)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٤٧٠)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٢٠)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١١٢).
(١) ممن ذكر تلك القاعدة الرافعي في: فتح العزيز (٢/ ١٢)، وابن الوكيل في: الأشباه والنظائر ورقة (٣٨/ أ)، والزركشى في المنثور (٣/ ١٣١)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (١٤٩).
ومعظم الصور المتقدمة مأخوذة من أشباه ابن الوكيل.
(٢) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام جميع صور هذا القسم، وذلك في: قواعد الأحكام (٢/ ٨٥) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>