للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعليق العقود (١)

قاعدة (٢): العقود لا تقبل التعليق فلا يصح تعليق انعقادها علي شرط وشذ منها صور يسيرة فيها خلاف منها (٣) إِذا قال إِن كان أبي قد مات فقد زوجتك هذه الجارية وكان قد مات ففيها وجهان قال النووي (٤) الأصح البطلان لوجود صريح التعليق، وكذا لو قال: إِن كانت ابنتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو إِن كان إِحدى نسائك ماتت فقد زوجتك ابنتي فالمذهب البطلان في الجميع، ومنهم من خرجه علي الوجهين فيما إِذا باع مال أبيه ومنها: (٥) ما إِذا باع شيئًا بما باع به فلان فرسه وكانا عالمين بذلك صح الإتفاق، وإِن كانا جاهلين أو أحدهما به فطريقان حاصلهما ثلاثة أوجه الصحيح البطلان، والثاني الصحة، والثالث إِن علما قدر الثمن في المجلس صح وإِلا فلا.

ومنها: إِذا قال بع بما باع به فلان فرسه فإنه لا يشترط علم الموكل بمقدار الثمن بخلاف الوكيل ومنها: لو قال زوجتك ابنتي بما زوج به فلان ابنته فالنكاح صحيح، لأنه لا يفسد بفساد الصداق. ومنها: إِذا قال لزوجته طلقتك بما طلق فلان زوجته، فإِن علم مفدار ما طلق به فلان لزمه مثله وإِن لم يعلم مقداره لم تلزمه إِلا طلقة واحدة. والله أعلم.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ١٥٩. وما بعدها وانظر قواعد ابن الوكيل لوحة ٥٢ وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٧٠. وما يعدها وراجع في هذا الموضوع كذلك ص ١٥٠ وما بعدها من هذا الكتاب تحت عنوان "وقوف العقود".
(٣) انظر هذه الصور مفصلة في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤٠.
(٤) انظر الإِحالة السابقة.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٣٣. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٠ - ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>