للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبعض (١)

أحكام المبعض (٢)

وهو متردد بين الحر والعبد فيعطى حكم الحر في صور قطعًا. وفي صور حكم الأرقاء قطعًا وفي صور حكم الأحرار على الأصح. وفي صور حكم الأرقاء على الأصح. ومنها ما تردد فيه المذهب بلا ترجيح، ومنها ما أعطي من كل واحد حكمه، ومنها ما ليس فيه نقل فهذه سبعة أقسام.

القسم الأول: ما جزم فيه بحكم الأحرار وفيه مسائل: منها أنه يصح بيعه وسلمه وإجارته ورهنه ووقفه وهبته وسائر تبرعاته إِلا العتق، ومنها ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط والأخذ بالشفعة. ومنها إِذا وطئ المبعضة فأولدها ثبت لنصيبه حكم الاستلاد. ومنها صحة إِقراره بما لا يضر المالك، وإن أقر بجناية قُبل فيما يتعلق به دون سيده ويقضيه مما في يده. ومنها أنه لا يجبرها السيد على النكاح ولا يطؤها، ومنها أنه يصح خلعها ولها فسخ النكاح بالإِعسار حيث تفسخ الحرة، ومنها أنه لا (٣) يقيم الحد عليه الإمام دون السيد.

القسم الثاني: ما أعطي حكم الأرقاء قطعًا وفيه صور منها: أنه لا تجب عليه الجمعة إِذا لم يكن في نوبته، ولا تنعقد به، ولا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا، ولا


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) وضعتها في وسط السطر لكونها رأس الموضوع ووضعها في المخطوطة متصلة بما بعدها. وانظر أحكام المبعض مفصلة في أشباه ابن الوكيل لوحة ٥٣ إِلى ٥٨. وأشباه ابن الملقن ١٣١. وما بعدها وأشباه السيوطي ٢٣٢/ ٢٣٥.
(٣) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى حذف حرف "لا" لأن بقاءها يخل بالمعني وانظر أشباه السيوطي ص ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>