للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسقط حجه حجة الإسلام.

ومنها أنه لا يصح ضمانه إِذا لم يكن مهأياة أو كان وضمن في نوبة السيد، قال (الرافعي) (١) ويجوز أن يصح كالشراء، أو يخرَّج على الأكساب النادره ولا يقطع بسرقة مال سيده، ولو سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.

ومنها أنه لا ينكح بغير إِذن السيد ولا ينكح الحر المبعضة إِلا أن يخاف العنت ولا ينكح (من) (٢) ملك بعضها، ومنها إِذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار، وإذا أعتق بعضها تحت عبد فلا خيار لها، ومنها لا يقتل الحر بقتله، ومنها أنه لا يكون وليًا ولا واليًا ولا شاهدًا وكذا كل ما يمُنع من العبد مما مر من كونه خارصًا أو قاسمًا أو مترجمًا أو وصيًا أو قيم يتيم ونحوه، ومنها أنه لا يعقل ولا يعتق في الكفارة ولا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف، ومنها أنه لا يرث وطلاقه ثنتان وعدتها قرءآن، ومنها أنه لا يجب عليه الجهاد ولا يحكم لبعضه ولا يشهد له.

القسم الثالث: ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح وفيه مسائل منها:

أنه يصح التقاطه (٣)، ومنها أنه تجب عليه الزكاة فيما ملك ويورث ويكفر بالإطعام والكسوة، ومنها أنه يجب على قريبه الموسر من نفقته بقدر ما فيه من الحرية، ومنها أنه يقبل الوصية فإِن كان بإِذن السيد فهي لهما وإلا فحصته في أحد الوجهين إِذا منعناها في حق العبد، وإن كان بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة فيعتبر حال الموت، وقيل وقت الوصية، وقيل وقت القبول، والهبة كالوصية والاعتبار فيها بالقبض، ولو


(١) ما بين القوسين أثبته من المصادر السابقة في هامش (٢) وليس في النسختين وانظر قوله هذا بنصه في شرحه الكبير ج ١ ص ٣٦٢.
(٢) ليست في الثانية لوحة (١٩٧).
(٣) نهاية لوحة ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>