للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلب: المغتاب (١)

ومنها: (٢) لو قال المغتاب لمن اغتابه قد اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بماذا اغتابه فوجهان: أحدهما يبرأ، لأنه إِسقاط محض كما لو قطع عضوًا من عبده فعفا وهو لا يعرف ذلك العضو، والثاني لا، لأن المقصود حصول الرضا وهو لا يمكن بالمجهول، ويخالف القصاص فإِنه مبني على التغليب والسراية. ومنها: لو كان له دين على كل منهما فقال أبرأت أحدهما لم يصح على التمليك وصح على الإِسقاط وطولب بالبيان. ومنها لو كان لأبيه دين على شحص ما فأبرأه ولده، وكان قد مات أبوه ولم يعلم الولد موت الأب صح على الإسقاط وعلى الآخر ينبني على ما إِذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتًا. ومنها أنه لا يحتاج إِلى القبول على الإسقاط وكذا على التمليك على الأصح (٣) وهو نصه في كتاب الإيمان، لأن المقصود الإسقاط وإن اعتبرنا القبول ارتد برده وإلا (٤) فوجهان الأصح في الروضة (٥) لا يرتد.

ومنها: إِذا أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع إِن (قلنا) (٦) إِسقاط، وإن قلنا تمليك


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) أي من الفروع المتفرعة على الخلاف في أصل الإبراء، وجميع ما ذكر المؤلف هنا من فروع مخرجة على الخلاف في الإبراء هي بالنص عن الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧١/ ٣٧٠. وروضة الطالبين ص ٤ ص ٢٥٠/ ٢٥١.
(٣) قال الرافعي في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٠، وظاهر المذهب أنه لا حاجة إليه لأنه وإن كان تمليكًا فالمقصود منه الإسقاط".
(٤) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠٨.
(٥) انظرص ٤ ص ٢٥١ وهو من زيادات النووي.
(٦) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٧٦ صفحة (ب) كما أن السباق يدل عليها. وفي الثانية (١١١ أ) "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>