للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآجال (١)

فائدة: قال المحاملي (٢): الآجال ضربان، أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد، فالأول اثنان وعشرون نوعًا وهي: العدة والاستبراء والهدنة والعنة والزكاة واللقطة والرضاع والحمل وخيار المجلس وخيار الشرط وخيار المصراة وأقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأقل النفاس وأكثره، ومدة مقام المسافر ومدة مسح المقيم ومدة فسح المسافر ومدة البلوغ والمدة التي تحيض لها النساء ومدة الإِياس. والله أعلم.

قلت: ومدة الإِيلاء ومدة تغريب الزاني ومدة المقام عند البكر والثيب ومدة الضرب علي العاقلة ومدة قضاء صوم رمضان. والله أعلم.

وأما الأجل المضروب بالعقد فسبعة أنواع الأول عقد يبطله الأجل وهو الصرف (٣) ورأس مال السلم، قلت وكذا بيع الطعام بالطعام، والدين بالدين. والله أعلم.

الثاني: عقد لا يصح إِلا بالأجل وهو الإِجارة والكتابة.

الثالث: ما يصح فيه حالًا ومؤجلًا، وهو بيع الأعيان والسلم.

والرابع: ما يصح بأجل مجهول ولا يصح بأجل معلوم وهو الشركة والقراض، والنكاح.

الخامس: ما يصح بالمعلوم والمجهول وهو العارية والوديعة.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) قال ذلك في اللباب لوحة ٤٥ كتاب الآجال باب الحجر. وانظر هذا النص أيضًا في مجموع العلائي لوحة ١٦٦.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>