(٢) انظر في هذه القاعدة: البرهان جـ ١ ص ٣٥٦ والمستصفى ج ٢ ص ٧٧. والإحكام ج ٢ ص ٣٩٣، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٥٣، والعدة جـ ٢ ص ٣٤٨، وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٦. (٣) كالخطاب بالمسلمين وبني آدم. (٤) المراد جمهورهم وليس كل الشافعية وهو الوجه الصحيح عندهم وهناك وجه آخر لبعض الشافعية وهو أنهم لا يدخلون، ذكره أبو إِسحاق في التبصرة ص ٧٥ ونقله الأسنوي في التمهيد ص ٣٣٩. (٥) انظر الإحكام ج ٢ ص ٣٩٣ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٥٣، وحاشيته البناني ص ١ ص ٣٢٧، البرهان ج ١ ص ٣٥٦، وبالجملة ففي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: يدخلون مطلقًا وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الثاني: لا يدخلون مطلقًا وهو قول طائفة يسيرة من الشافعية. الثالث التفصيل وهو: إن كان الخطاب بحق الله تعالى المحض دخلوا، وإن كان الخطاب بحق الآدميين فلا يدخلون، وهو مذهب أبي بكر الرازى من الحنفية وبعض الشافعية كما نقله الأسنوي حكاية عن الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" راجع التمهيد ص ٣٥٠ وانظر مصادر القاعدة. (٦) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٧. (٧) راجع ما يتفرع على الخلاف في هذه القاعدة التمهيد ص ٣٥٠ ومجموع العلائي لوحة ٢٧ والفوائد الأصولية ٢١٠/ ٢٣٣.