للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة مع النجاسة (١)

فائدة (٢): (يصلي) (٣) مع النجاسة (٤) في ست مسائل، أربع تعاد فيها: وهي إِذا كانت علي البدن أو الثوب ولم يجد ماء يغسلها به، وإِذا كان يخاف من غسلها التلف وإذا علم بها ثم نسيها وصلي، وإِذا جهل ملابسته إِياها ثم علم بذلك بعد الصلاة، وفي هاتين الصورتين قول قديم (٥) واثنان لا يعيد فيهما وهما: إِذا كان علي ثيابه دم البراغيث، وإِذا بقي في موضع الاستجمار، والله أعلم.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١٤٨. وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٤ وقواعد ابن الملقن لوحة ٣١. وانظر فيها كذلك المهذب وشرحة المجموع ص ٣ ص ١٣٣ - ١٥٦، وانظر أيضًا الأم جـ ١ ص ٨٩. ومختصر المزني ص ١٨.
(٣) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المصادر السابقة.
(٤) أطلق المؤلف لفظ النجاسة هنا وليس كذلك في كتب الفقه الشافعي، فقد قسمها أبو إِسحاق الشيرازي في المهذب جـ ١ ص ٦٠. وتابعه النووي في مجموعه ص ٣ ص ١٣٣. إِلي قسمين، دماء وغيرها، وغير الدماء قسمان، قسم يدركه الطرف فهذا غير معفو عنه، وعليه فتعاد الصلاة إِذا صلي متلبسًا بها علي ما ذكره المؤلف، وقسم لا يدركه الطرف وفي العفو عنه عند فقهاء الشافعية ثلاث طرق أحدها: العفو عنه، وعليه فلا تعاد الصلاة معه. وأما الدماء فلا تخلو عندهم من أن تكون دم قمل وبراغيث وما شابههما مما لا نفس له سائلة أو غيرها. فإِن كان الأول، فإِن كان قليلًا فهو معفو عنه عندهم لمشقة الاحتراز عنه. وإِن كان كثيرًا ففيه وجهان عندهم الصحيح عند جمهورهم أنه يعفي عنه لمشقة الاحتراز وإن كان الثاني ففيه عندهم ثلاثة أقوال مشهورة في فقههم أصحها عند جمهورهم أنه يعفي عن قليله. والثاني لا يعفي عن قليلة ولا عن كثيرة لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلا يعفي عنها كالبول والثالث: أنه يعفي عما دون الكف ولا يعفي عن الكف وما فوقه اهـ. هذا مختصر لتفصيل النجاسة عند فقهاء الشافعية وانظر الموضوع مفصلًا كذلك في قواعد الزركشي لوحة ١٨٢ - ١٨٣. وأشباه السيوطي ص ٤٣٢. وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٤.
(٥) انظر الأم جـ ١ ص ٨٩. والمجموع جـ ٣ ص ١٥٦. وقد سلك المؤلف هنا علي الراجح عند فقهاء مذهبه ولا يخلو الكلام عن تفصيل راجع ذلك في نفس المصدرين المشار إليهما. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>