للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعاً كالحائض، أو عقلاً كالنائم.

وقال الغزالي: "إطلاق اسم [القضاء] (١) في هذه الصور مجاز".

لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازاً (٢). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.

فائدة:

صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٣) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤).


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨٥ /أ).
(٢) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (١/ ٩٦، ٩٧).
وكان من المناسب أن يقال: "وذكر الغزالي" بدل: "وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٤٦ / أ).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
انظر: صحيح البخارى (٢/ ٥٧).
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٢٣)، رقم الحديث (١٦١).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (١/ ٢٣٦).
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
انظر: سنن الترمذى (٢/ ٤٠٢).
والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
انظر: سن النسائى (١/ ٢٧٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>