للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقف العقود (١)

قاعدة (٢) في وقف العقود: وأصلها الأول بيع الفضولي وشراؤه (٣) وللشافعي فيه قولان الصحيح المنصوص (٤) في الجديد أنه باطل، والقديم ينعقد موقوفًا، فإِن أجازه المالك أو المشتري نفذ وإِلا فلا، وكثير من العراقيين (٥) لم يذكروا إِلا الجديد، وكل من أثبت القول الآخر لم يعزه إِلا إِلى القديم، نعم في البويطي (٦) وهو من كتبه الجديدة قطعًا أن من غصب عبدًا وأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز؛ لأنه أعتقه من لا يملك وإِجازه السيد لا تجوز إِلا أن يجدد عتقًا، فإِن صح حديث عروة (٧) فكل من باع أو


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها في قواعد ابن الوكيل لوحة ٦١. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٣٧. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ١٩٥. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠٥ وما بعدها.
(٣) في المخطوطة شراه، وهو رسم إِملائي.
(٤) انظر الأم جـ ٣ ص ٢٥٢. والمختصر بحاشية الأم جـ ٣ ص ١٥.
(٥) هم المتقدمون منهم انظر المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٣٩. قال الرافعي في شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢٣: "الذي ألفته في كتب العراقيين الاقتصار علي ذكر البطلان الجديد لا نفي الخلاف".
(٦) انظر مختصر البويطي لوحة ١٢٠ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٨ وهو بالنص وعبارة البويطي "وإِن غصب عبدًا فأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز لأنه أعتقه من لا يملكه وإِجازة السيد إِياه شيء لا يجوز إِلا أن يجدد السيد عتقًا. وإِن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز" اهـ. بنصه. والبويطي هو أبو يعقوب يوسف بن يحيي البويطي المصري من بويط في صعيد مصر أكبر أصحاب الشافعي المصريين تفقه عليه ولا زمه من مصنفاته مختصره الشهور "بمختصر البويطي" الذي اختصره من كلام الشافعي امتحن بالقول بخلق القرآن انظر طبقات ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٤.
(٧) هو عروة بن الجعد الأزدي البارقي الكوفي صحابي شهير سكن الكوفة وروي عن رسول الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>