للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثيوبة (١)

وأعلم (٢): أن الثيوبة على أقسام الأول: ما يرد به في البيع وهي زوال العذرة مطلقًا سواء كانت بظفرة أو غيرها.

الثاني: في الوصية والسلم والوكالة والصحيح أنه كذلك أيضًا.

الثالث: في الإذن في النكاح والصحيح أنه لا بد من جماع.

الرابع: في القسم والإقامة في الابتداء والذهب أنه كالأذن في النكاح. الخامس: في الزنا فيما يتعلق بالرجم وهي فيه عبارة عن الوطء في نكاح صحيح مع الحرية والبلوغ والعقل. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذا الموضوع بنصه في قواعد ابن الوكيل لوحة ٧٨ ومجموع العلائي لوحة ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>