للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقصى العدتين (١)

فائدة (٢): بل لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إِلا في ثلاث مسائل الأولى (٣) أن يطلق إِحدى نسائه ثم يموت قبل البيان الثاني (٤): إِذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أو أختان ومات قبل الاختيار والبيان.

الثالثة (٥) أم الولد إِذا زوجت ثم مات سيدها وزوجها ولم يُدر من مات منهما أولًا، وكان بينهما شهران وخمس ليال فأكثر فإنها تعتد من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر وعشرًا فيها حيضة؛ لكن كان أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت بمثلها. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه الفائدة في مجموع العلائى لوحة ١٩٣ وأشباه السيوطي ص ٤٨٠.
(٣) انظر هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٩٩ - ٣٤٠.
(٤) راجع في هذه المسألة الروضة جـ ٧ ص ١٦٩ - ١٧١.
(٥) انظر هذه المسألة في مختصر المزني ص ٢٢٥. وانظرها مفصلة في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٤٣٥ - ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>