للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولياء في النكاح (١)

قاعدة (٢): الأولياء خمسة: العصبة والسيد في تزويج أمته (٣) والمعتق وعصباته وعصبات المرأة المعتقة، والسلطان فيمن لا ولي له أو نائبه، ولا يملك المسلم تزويج كافرة إِلا في ثلاثة مواضع (٤): الحاكم فإنه يزوج الكافرة التي لا ولي لها كالمسلمة، والسيد يزوج أمته الكافرة وولي المرأة المسلمة يزوج أمتها الكافرة والله أعلم.

وأعلم (٥): أنه يحرم على الزوج وطء زوجته في مواضع: في زمن الحيض والنفاس والإحرام والصوم المتحتم لضيق الوقت والاعتكاف والإيلاء والظهار قبل التكفير والعدة عن وطء الشبهة وإذا أفضى ولم تلتم حتى تبرأ، وإذا كانت لا تحتمل الوطء لصغر أو لعبالته، أو لمرض يضرها والطلاق الرجعي. وألحق بعضهم بذلك إِذا كانت في ليلة غيرها في القسم. وإذا منعت قبل توفيه الصداق.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في المهذب جـ ٢ ص ٣٦. والتنبيه ص ١٥٧ - ١٥٨. والوجيز جـ ٢ ص ٥ وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٥٣ - ٥٩. وراجعها في محموع العلائي لوحة ١٨٢.
(٣) وهذا على الوجه القائل بأن تزويج السيد أمته بالولاية لا بالملك. راجع الروضة جـ ٧ ص ٥٩.
(٤) راجعها في الروضة جـ ٧ ص ٦٧. والتنبيه ص ١٥٨.
(٥) انظر هذا الموضوع بنصه في مجموع العلائي لوحة ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>